الشيخ الكليني

382

الكافي ( دار الحديث )

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ دِيَةِ النَّصْرَانِيِّ وَالْيَهُودِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ « 1 » ؟ فَقَالَ « 2 » : « دِيَتُهُمْ جَمِيعاً سَوَاءٌ : ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ » . « 3 » 14264 / 12 . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُسْلِمِ : هَلْ يُقْتَلُ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ ؟ قَالَ : « لَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُعَوَّداً « 4 » لِقَتْلِهِمْ ، فَيُقْتَلُ وَهُوَ صَاغِرٌ » . « 5 » 14265 / 13 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 6 » : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَضى فِي جَنِينِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ وَالْمَجُوسِيَّةِ عُشْرَ دِيَةِ أُمِّهِ « 7 » » . « 8 »

--> ( 1 ) . في « ن » : « اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ » . وفي « بف » والوافي : « النصرانيّ والمجوسيّ واليهوديّ » . ( 2 ) . هكذا في « ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح 730 والاستبصار ، ح 1012 . وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال » . ( 3 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 186 ، ح 730 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 268 ، ح 1012 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 187 ، ح 734 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 269 ، ح 1016 ، بسندهما عن ليث المرادي وعبد الأعلى بن أعين ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، وتمام الرواية : « دية النصراني واليهودي ثمانمائة درهم » الوافي ، ج 16 ، ص 660 ، ح 15917 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 218 ، ح 35489 . ( 4 ) . في حاشية « بح » : « متعوّداً » . ( 5 ) . الوافي ، ج 16 ، ص 657 ، ح 15906 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 109 ، ح 35275 . ( 6 ) . في « م ، جد » : + / « قال » . ( 7 ) . في المرآة : « المشهور بين الأصحاب أنّ دية جنين الذمّي عشر دية أبيه ، وورد في هذا الخبر وخبر آخر عن السكوني أنّها عشر دية امّه ، ولم يعمل بهما الأكثر ، وحملهما العلّامة على ما إذا كانت امّه مسلمة . ثمّ إنّهم اختلفوا في دية الجنين مطلقاً قبل ولوج الروح هل يتفاوت فيها الذكر والأنثى أم لا ؟ والمشهور العدم ، وفرّق في المبسوط فأوجب في الذكر عشر ديته ، وفي الأنثى عشر ديتها ، فعلى هذا المذهب يمكن حملهما على الأنثى واللَّه يعلم » . ( 8 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 190 ، ح 748 ، معلّقاً عن سهل بن زياد . وفيه ، ص 288 ، ح 1122 ، بسند آخر عن ف جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ؛ الجعفريّات ، ص 124 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام الوافي ، ج 16 ، ص 665 ، ح 15932 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 225 ، ح 35507 .